الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14325
التخريج : أخرجه أبو داود (3435) من حديث جابر مختصراً، وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4983) باختلاف يسير، وأحمد (14325) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - بيع العبيد والإماء مزارعة - تلقيح النخل بيوع - شروط البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 281 ط مع عون المعبود)
3435- حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 189)
4983- أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان عن سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع

[مسند أحمد] (22/ 228 ط الرسالة)
((° * ‌14325- وجدت في كتاب أبي: حدثنا الحكم بن موسى- قال عبد الله: وحدثناه الحكم بن موسى-، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر. وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من باع عبدا وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا، فباعه بعد توبيره، فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع)) ))