الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلينِ ادَّعَيا دابَّةً لم يَكُنْ لهما بيِّنةٌ؛ فأمَرَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَستَهِما على اليَمينِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4483
التخريج : أخرجه أبو داود (3618)، وابن ماجه (2329)، وأحمد (10787) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة أقضية وأحكام - الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله شهادات - القرعة في المشكلات
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 311)
: 3616 - حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها 3618 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، بإسناد ابن منهال، مثله قال: في دابة، وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين

[سنن ابن ماجه] (2/ 780 )
: 2329 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين

[مسند أحمد] (16/ 459 ط الرسالة)
: 10787 - حدثنا محمد بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين