الموسوعة الحديثية


- حَديثُ : الَذي اعتَرَفَ فجُلِدَ، ثُمَّ أُخبِرَ أنَّهُ مُحصَنٌ
خلاصة حكم المحدث : [هو] من رواية أبي الزبير عن جابر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/797
التخريج : أخرجه البخاري (6814)، وأبو داود (4438)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7373) جميعهم بلفظهع تاما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 165)
6814 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رجلا من أسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن

سنن أبي داود (4/ 151)
4438 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، موقوفا على جابر، ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم

سنن النسائي الكبري (معتمد)
(9/ 194) 7373- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا زنا بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب.