الموسوعة الحديثية


- سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المِعراضِ، فقال: إذا أصاب بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكُلْ؛ فإنَّه وَقِيذٌ . قُلتُ: أُرسِلُ كَلْبي، قال: إذا سَمَّيتَ فكُلْ، وإلَّا فلا تأكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكُلْ؛ فإنَّما أمسَكَ لنَفْسِه، فقال: أُرسِلُ كلبي فأجِدُ عليه كَلْبًا آخَرَ، فقال: لا تأكُلْ؛ لأنَّك إنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِك
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2854
التخريج : أخرجه البخاري (2054) ومسلم (1929) والنسائي (4264) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - التسمية على الصيد صيد - صيد الكلب إذا وجد معه كلب آخر صيد - صيد المعراض علم - سؤال العالم عما لا يعلم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 110)
2854 - حدثنا محمد بن كثير، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ. قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر؟ فقال: لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك

صحيح البخاري (3/ 54)
2054 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فلا تأكل فإنه وقيذ، قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر

صحيح مسلم (3/ 1529)
3 - (1929) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره،

سنن النسائي (7/ 180)
4264 - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك فأخذ، ولم يأكل، فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر، فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره