الموسوعة الحديثية


- لا يدخلَنَّ رجلٌ على امرأةٍ إلا وعندها ذو حُرمةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن لهيعة ضعيف وحديثه حسن وهو ممن يكتب حديثه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/250
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8378) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1862)، ومسلم (1341) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرم استئذان - الدخول على النساء نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 194)
8378- حدثنا موسى بن سهل، نا محمد بن رمح، نا ابن لهيعة، نا خالد بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل رجل على امرأة، إلا وعندها ذو محرم)) لم يرو هذين الحديثين عن خالد بن يزيد إلا ابن لهيعة

[صحيح البخاري] (3/ 19)
1862- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها)).

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
((424- (1341) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. كلاهما عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد. قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال (( انطلق فحج مع امرأتك))

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
(((1341)- وحدثناه أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو، بهذا الإسناد، نحوه))

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
(((1341)- وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام (يعني ابن سليمان) المخزومي، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم))