الموسوعة الحديثية


- ولا تلبسُوا من الثيابِ شيئا مسهُ زعفرانٌ أو ورسٌ إلا أن يكونَ غَسِيلا
خلاصة حكم المحدث : زيادة (إلا أن يكون غسيلا) شاذة
توضيح حكم المحدث : زيادة (إلا أن يكون غسيلا) لا تصح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 3/472
التخريج : أخرجه أحمد (5003) باختلاف يسير تامًا، وابن أبي حاتم في ((علله)) (798) معلقًات باختلاف يسير، والبخاري (1842)، ومسلم (1177) تامًا دون قوله: إلا أن يكون غسيلًا.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 49)
5003 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم البرنس، ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، إلا أن يكون غسيلا

علل الحديث لابن أبي حاتم (3/ 201)
798- وسألت أبا زرعة، عن حديث؛ رواه أبو معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يلبس المحرم ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلا. قال : أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة : إلا أن يكون غسيلا.

[صحيح البخاري] (3/ 16)
1842 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

[صحيح مسلم] (2/ 834)
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس