الموسوعة الحديثية


- كنتُ أبتاعُ التمرَ من بَطْنٍ من اليهودِ يُقالُ لهم بنو قَيْنُقَاعَ فأبيعُهُ بربحٍ فبلغَ ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا عثمانُ إذا اشتريتَ فاكْتَلْ وإذا بِعْتَ فكِلْ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة ضعيف [لكن] رواه عنه عبد الله بن يزيد المقري وهو من الذين سمعوا منه قديما وصححوا حديثهم عنه
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/180
التخريج : أخرجه أحمد (560) واللفظ له، وعبد بن حميد (52)، والبزار (379) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 561)
560 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، أخبرنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عثمان، يخطب على المنبر، وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع فأبيعه بربح الآصع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 104)
52- حدثني يحيى بن عبد الحميد، قال: أنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، قال: حدثني موسى بن وردان، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول: كنت أنطلق فأبتاع التمر، فأكتاله في أوعيتي ثم أهبط به إلى السوق، فأقول: فيه كذا وكذا مكيلة، فآخذ ربحي وأتخلى بينهم وبين ما بقي، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل".

[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 33)
379 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: نا الحسن بن موسى، قال: نا ابن لهيعة، قال: نا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، قال: سمعت عثمان، يقول على المنبر: كنت أبتاع التمر، وأكتال في أوعيتي، ثم أهبط به إلى السوق، فأقول فيه كذا وكذا فآخذ ربحه، وأخلي بينهم وبينه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد