الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمحاقَلةِ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/516
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، باختلاف يسير مطولا، والنسائي (3879)، وأحمد (14876)،
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1174 )
: 81 - (‌1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب. قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.

[صحيح مسلم] (3/ 1174 )
: (1536) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثله.

سنن النسائي (7/ 76)
: 3879 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا المفضل، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا. تابعه يونس بن عبيد:

[مسند أحمد] (23/ 159 ط الرسالة)
: 14876 - حدثنا قتيبة، حدثنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.