الموسوعة الحديثية


- كان ابنُ عُمَرَ يُنكِرُ الاشتِراطَ في الحَجِّ، ويقولُ: حَسبُكم سُنَّةُ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ حُبِسَ أحَدُكم طافَ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوةِ، ثُم حَلَّ مِن كلِّ شيءٍ حتى يَحُجَّ عامًا قابِلًا ويُهْديَ، أو يصومَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5915
التخريج : أخرجه البخاري (1810) باختلاف يسير، ومسلم (1230) بنحوه
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حج - الإحصار حج - الاشتراط في الإحرام علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 9)
1810- حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا)) وعن عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: نحوه.

[صحيح مسلم] (2/ 904 )
((182- (‌1230) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتية (واللفظ له) حدثنا ليث عن نافع؛ أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزيير. فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال. وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. اشهدوا (قال ابن رمح: أشهدكم) أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدى هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا. حتى قدم مكة. فطاف اليت وبالصفا والمروة. ولم يزد على ذلك. ولم ينحر. ولم يحلق. ولم يقصر. ولم يحلل من شيء حرم منه. حتى كان يوم النحر فنحر وحلق. ورأى أن، قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)).