الموسوعة الحديثية


- أنَّ علِيًّا وابنَ مسعودٍ كانا يُجيزانِ بَيعَ الصَّدَقةِ، ولم يُقبَضْ، وكان معاذُ بنُ جَبَلٍ وشُرَيحٌ لا يُجيزانِها حتى تُقبَضَ.
خلاصة حكم المحدث : القاسم لم يدرك معاذا وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/105
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (16595) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (20501)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 122) معلقًا مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الصدقات حتى تقبض بيوع - بيع الصدقة قبل أن تعتقل غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 122)
16595 - عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليا، وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض قال: وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 521)
20501- حدثنا وكيع ، عن سفيان عن جابر، عن القاسم قال : كان معاذ وشريح يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه.

لمحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (9/ 122)
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض.