الموسوعة الحديثية


- لَحْمُ الصيدِ لكم في الإحرامِ حلالٌ؛ ما لم تَصِيدُوه أو يُصَادَ لكم
خلاصة حكم المحدث : ضعيف منقطع
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2632
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10579) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (7/ 429)
‌10579- أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم)) 10580- قال في رواية أبي سعيد في الإملاء: وهكذا أخبرني الثقة، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. 10581- وفي رواية الباقين قال: أخبرنا من، سمع سليمان بن بلال، يحدث، فذكره. 10582- وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل، من بني سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. 10583- هكذا قال الشافعي، وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي، وسليمان، مع ابن أبي يحيى، أحفظ من الدراوردي. 10584- قال أحمد: وكذلك رواه يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وغيرهما، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[سنن أبي داود] (2/ 171)
‌1851- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه

[سنن الترمذي] (3/ 194)
‌846- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: ((حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله ((. قال الشافعي: ((هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس))، ((والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق))