الموسوعة الحديثية


- عن أبي الجويرية قال: كنَّا بأرضِ الرُّومِ فمرَّ علينا رجُلٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن بني سُلَيمٍ يُقالُ له مَعْنُ بنُ يزيدَ السُّلَميُّ قال فأصَبْتُ جرَّةً حَمْراءَ فيها دنانيرُ فأتَيْتُه بها فخمَّسها وقال لولا أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لا نَفْلَ إلَّا مِن بعدِ الخُمُسِ لَأعطَيْتُكَ قال فعرَض علَيَّ مِن نصيبِه فقُلْتُ لا حاجةَ لي فيه
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن معن بن يزيد إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عوانة
الراوي : معن بن زيد | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/114
التخريج : أخرجه أبو داود (2753)، وأحمد (15862) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها رقائق وزهد - عيش السلف غنائم - الخمس قبل النفل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 36 ط مع عون المعبود)
‌2753- حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، قال: أنا أبو إسحاق الفزاري، عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي قال: ((أصبت بأرض الروم جرة حمراء، فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت)).

[مسند أحمد] (25/ 194 ط الرسالة)
((‌15862- حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا عاصم بن كليب، قال: حدثني أبو الجويرية، قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا نفل إلا بعد الخمس))- إذا لأعطيتك. قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه، فأبيت عليه. قلت: ما أنا بأحق به منك ))