الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أهلَ اليَمَنِ يَتَّخِذونَ شَرابًا مِنَ العَسلِ والمِزْرِ مِنَ الذُّرةِ والشَّعيرِ، فقال: أَنْهاكم عن كلِّ مُسكِرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4977
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح المشكل)) (4977) بلفظه، والبخاري (6124)، ومسلم (1733) باختلاف يسير.، وأبو داود (3684) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 502)
4977 - فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا سيار أبو الحكم , عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت: يا رسول الله , إن أهل اليمن يتخذون شرابا من العسل والمزر من الذرة الشعير، فقال: " أنهاكم عن كل مسكر "

صحيح البخاري (8/ 30)
6124 - حدثني إسحاق، حدثنا النضر، أخبرنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا قال أبو موسى: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل، يقال له البتع، وشراب من الشعير، يقال له المزر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام

صحيح مسلم (3/ 1586)
(1733) - حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال لهما: " بشرا ويسرا، وعلما ولا تنفرا - وأراه قال: - وتطاوعا "، قال: فلما ولى رجع أبو موسى، فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام

سنن أبي داود (3/ 328)
3684 - حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال: ذاك البتع قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: ذلك المزر ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام