الموسوعة الحديثية


- أمرَنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نمسَحَ على الخُفَّيْنِ إذا نحن أدخلْناهما على طُهْرٍ ثلاثًا: إذا سافَرْنا، ويومًا وليلةً إذا أَقَمْنا، ولا نَخْلَعْهما مِن غائطٍ ولا بولٍ ولا نومٍ، ولا نَخْلَعْهما إلا مِن جَنابَةٍ.
خلاصة حكم المحدث : مداره على عاصم بن أبي النجود وهو صدوق سيء الحفظ وقد تابعه جماعة
الراوي : صفوان بن عسال | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 1/228
التخريج : أخرجه الترمذي (96)، والنسائي في ((المجتبى)) ( 126)، وابن ماجه (478). باختلاف يسيرٍ في اللفظ.
التصنيف الموضوعي: وضوء - مدة المسح وضوء - اشتراط طهارة القدمين قبل لبس الخفين وضوء - التوقيت في المسح على الخفين وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (1/ 159)
: 96 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم بن عتيبة، وحماد، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت ولا يصح، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح وقال زائدة: عن منصور، كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، قال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال،: وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، والتوقيت أصح، وقد روي هذا الحديث، عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم

سنن النسائي (1/ 83)
: 126 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن زر ، عن صفوان بن عسال قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن

[سنن ابن ماجه] (1/ 161 )
: 478 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن زر، عن صفوان بن عسال، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، أن لا ننزع خفافنا، ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط، وبول، ونوم