الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَضى في العَينِ العَوراءِ إذا فُضِخَتْ واليدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت والسِّنِّ السَّوداءِ إذا سَقطَت ثُلُثَ دِيَتِها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/421
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17441)، والبيهقي (16350) باختلاف يسير، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (صـ54) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية السن السوداء ديات وقصاص - دية العين العوراء ديات وقصاص - دية اليد الشلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 441)
نا يونس بن عبد الله نا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائى نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذ سقطت: ثلث ديتها

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 334)
[17441] قال معمر: وبلغني أن قتادة قال: عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء، والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها 17442 - عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس مثله

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 359)
16350 - أخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء: ثلث ديتها. وهذا إنما أراد به -والله أعلم- أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها.

الديات لابن أبي عاصم (ص: 54)
حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية، وفي السن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها