الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قتل عبدَه متعمِّدًا فجلدهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلمَ ونفاه سنةً ومحا سهمَه من المسلمينَ ولم يُقِدْه به، وأمرَه أن يُعتقَ رقبةً
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش حجة في الشاميين على الصحيح
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 6/68
التخريج : أخرجه البيهقي (16045)، والدارقطني (3282)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4845) واللفظ لهم ، والجصاص في ((أحكام القرآن)) (1/ 169) دون عتق رقبة .
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - النفي ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده ديات وقصاص - كفارة القتل ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 197 ت التركي)
: 16045 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا الحسين بن الحسين بن الصابونى الأنطاكى قاضى الثغور، حدثنا محمد بن الحكم الرملى، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعى، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا قتل عبده متعمدا، ‌فجلده ‌النبى صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة

[سنن الدارقطني] (4/ 172)
: 3282 - نا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور ، نا محمد بن عبد الحكم الرملي ، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ، نا إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رجلا قتل عبده متعمدا ، ‌فجلده ‌النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ، ولم يقده به ، وأمره أن يعتق رقبة

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 137)
: 4845 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا الأوزاعي عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب عن أبيه ، عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا ‌فجلده ‌النبي صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ومحا أراه سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك ، على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه. وإن كان على أنه للدعارة لا لأنه حد. فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به ، من نفي الزاني ، على أنه للدعارة ، لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم

[أحكام القرآن للجصاص ط العلمية] (1/ 169)
: حدثنا المقبري قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صفوان النوفلي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن عباس، وعن الأوزاعي عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا ‌فجلده ‌النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به