الموسوعة الحديثية


-  [عن] حَنظلةَ بنِ قَيسٍ الأنصاريِّ، قال:  سألتُ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فقال: لا بَأْسَ بها، إنَّما كان الناسُ يُؤاجِرونَ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بما على الماذِيَاناتِ وأقْبالِ الجَداوِلِ وأشياءَ مِنَ الزَّرعِ، فيَهلِكُ هذا ويَسلَمُ هذا، ويَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، ولم يَكُنْ لِلناسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأمَّا شَيءٌ مَضمونٌ مَعلومٌ، فلا بَأْسَ به.
خلاصة حكم المحدث : إسناداه صحيحان
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3392
التخريج : أخرجه البخاري (2327) بنحوه دون قوله: "إنما كان الناس يؤاجرون على عهد ..."، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 268 ط مع عون المعبود)
: ‌3392 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى، نا الأوزاعي . (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، نا ليث ، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة: عن حنظلة، عن رافع، قال أبو داود : رواية يحيى بن سعيد، عن حنظلة نحوه.

[صحيح البخاري] (3/ 104)
: ‌2327 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.