الموسوعة الحديثية


- لا يَضُرُّ أحَدُكُم بقَليلٍ مِن مالِه تَزَوَّج أو بكَثيرٍ بَعدَ أن يشهدَ
خلاصة حكم المحدث : الأحاديث في الشهادة لا تصح.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن المنذر | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 1727
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (719)، والدارقطني في ((سننه)) (3596) واللفظ لهما، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (486) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - الصداق نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 268)
1717 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ أبو بكر بن بشران قال ثنا الدارقطني قال ثنا عثمان بن جعفر بن محمد الأحول ثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا عبد الله بن سلمة وابن أسلم قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أو بكثير بعد أن يشهد قال الدارقطني ابن أسلم ضعيف قال أحمد لم يثبت في الشهادة شيء وقال ابن المنذر الأحاديث في الشهادة لا تصح

المعجم الأوسط (1/ 219)
719 - حدثنا أحمد قال: نا بشر بن الوليد الكندي قال: نا إسماعيل بن عياش، عن برد بن سنان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير، بعد أن يشهد لم يرو هذا الحديث عن برد إلا إسماعيل بن عياش

سنن الدارقطني (4/ 356)
3596 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز , نا الحسن بن عرفة , نا إسماعيل بن عياش , عن برد بن سنان , عن أبي هارون العبدي , عن أبي سعيد الخدري , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 544)
486 - حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد