الموسوعة الحديثية


- لو وَضعتِ المُتوفَّى عنها زوجُها ذا بطنَها وهو على السَّريرِ لقد حلَّتْ
خلاصة حكم المحدث : فيه رجل مجهول
الراوي : رجل من الأنصار | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/257
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (17379) باختلاف يسير، ومالك (2189)، والبيهقي (15563)، وعبد الرزاق (11718) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 309) 17379- حدثنا ابن عيينة , عن الزهري , عن سالم ، قال : قال : سمعت رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر يقول : سمعت أباك يقول : لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 849 ت الأعظمي)
: 2189 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه سئل عن المرأة، يتوفى عنها زوجها، وهي حامل؟. فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار . كان عنده؛ أن عمر بن الخطاب ، قال: لو وضعت وزوجها على سريره، لم يوقن بعد فحلت

السنن الكبير للبيهقي (15/ 539 ت التركي)
: 15563 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبن عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا ‌وضعت حملها فقد ‌حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت

مصنف عبد الرزاق (6/ 472 ت الأعظمي)
: 11718 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: إذا وضعت حملها فقد حل أجلها قال: وقال: إن رجلا من الأنصار قال: سمعت أباك يقول: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت