الموسوعة الحديثية


- عن خالدِ بنِ عَرْعَرةَ، قال: لَمَّا قُتِلَ عُثمانُ...، فذكَرَ حديثًا. ثمَّ قام آخرُ فسأَلَه، يعني عليًّا، {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128]. قال: عن مثلِ هذا فاسْأَلوا، هو الرَّجلُ تكونُ له المرأتانِ، فتَعْجُزُ إحداهما، أو تكونُ ذميمةً، فيُصالِحُها على أنْ يأتِيَها كلَّ ليلتينِ أو ثلاثٍ مَرَّةً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده رواته ثقات
الراوي : سماك بن حرب | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 6/201
التخريج : أخرجه اسحاق بن راهويه، كما في اتحاف الخيرة للبوصيري ((6/ 201)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - عشرة النساء علم - سؤال العالم عما لا يعلم نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (6/ 201)
5675 - وقال إسحاق بن راهويه: ثنا النضر بن شميل، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: "لما قتل عثمان ... " فذكر حديثا "ثم قام آخر فسأله - يعني عليا- (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) قال: عن مثل هذا فاسألوا، هو الرجل تكون له المرأتان فتعجز إحداهما، أو تكون ذميمة فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاث مرة". هذا إسناد رواته ثقات