الموسوعة الحديثية


- أن امرأةً يُقالُ لها : أمُّ مروانَ ارتدَّت عن الإسلامِ، فأمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يعرضَ عليها الإسلامَ فإن رجعت وإلا قُتِلت
خلاصة حكم المحدث : روي من وجه آخر ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/203
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 358)، والدارقطني (3218) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - استتابة المرتدين ردة - توبة المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - حد الردة وما يتعلق به

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 123 ت التركي)
: 16949 - أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين، حدثنا جعفر بن محمد بن سلم البزار، حدثنا الخليل بن ميمون، حدثنا عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن محمد بن المنكدر، عن ‌جابر قال: ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام ‌وإلا ‌قتلت، فعرضوا عليها فأبت إلا أن تقتل، فقتلت. في هذا الإسناد بعض من يجهل.

[الكامل في ضعفاء الرجال] (5/ 358)
: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين، حدثنا جعفر بن محمد بن سالم البزار، حدثنا الخليل بن ميمون، حدثنا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغار عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر قال ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام ‌وإلا ‌قتلت فعرضوا عليها فأبت أن تقبل فقتلت.

[سنن الدارقطني] (4/ 129)
: 3218 - حدثني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز من كتابه ، نا أحمد بن يحيى بن زكير ، نا جعفر بن أحمد بن سلم العبدي ، نا الخليل بن ميمون الكندي بعبادان ، نا عبد الله بن أذينة ، عن هشام بن الغاز ، عن محمد بن المنكدر ، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: ارتدت امرأة عن الإسلام ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام ، فإن أسلمت ‌وإلا ‌قتلت ، فعرض عليها فأبت أن تسلم فقتلت.