الموسوعة الحديثية


- مَن سأله جارُه أن يغرِزَ خشبةً في جِدارِه فلا يمنَعْه.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ، ومالِكٍ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ: عن مالِكٍ، عن الزُّهريِّ، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ. والمحفوظُ عن الزُّهريِّ، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2015
التخريج : أخرجه البخاري (2463)، ومسلم (1609)، وأبو داود (3634) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - حق الجار والوصاة به رقائق وزهد - بذل المعروف للناس إحسان - الحث على الأعمال الصالحة أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 132)
2463 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم

صحيح مسلم (3/ 1230)
136 - (1609) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم،

سنن أبي داود (3/ 314)
3634 - حدثنا مسدد، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم أخاه، أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه فنكسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم، قال أبو داود: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم