الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ ارتدَّ عنِ الإسلامِ فادعُهُ فإن عادَ وإلَّا فاضرِب عنقَهُ وأيُّما امرأةٍ ارتدَّت عنِ الإسلامِ فادعُها فإن عادَت وإلَّا فاضرب عنقَها
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/284
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 53)، (93) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (معتمد)
(20/ 53) 93 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا هوبر بن معاذ، ثنا محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن مكحول، عن ابن أبي طلحة اليعمري، عن أبي ثعلبة الخشني، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها