الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا ذُكر لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ يُخدَعُ في البيعِ فقال لهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا بعتَ فقلْ : لا خِلابةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4496
التخريج : أخرجه النسائي (4484) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2414)، ومسلم (1533) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - الشروط في البيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع تجارة - أخلاقيات التجارة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 252)
4484- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ((أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل: لا خلابة فكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابة))

[صحيح البخاري] (3/ 121)
2414- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة فكان يقوله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
48- (1533) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بايعت فقل: لا خلابة). فكان إذا بايع يقول: لا خلابة (1533)- حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة