الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس أنه قال: جاءت جاريةٌ إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ فقالت إنَّ سيِّدي اتَّهَمني فأقعَدني على النَّارِ حتَّى احتَرَق فَرْجي فقال لها عُمَرُ هل رأى ذلكَ عليكِ قالت لا، قال: فاعتَرَفْتِ له بشيءٍ؟ قالت لا فقال عُمَرُ علَيَّ به فلمَّا رأى عُمَرُ الرَّجُلَ قال أتُعذِّبُ بعذابِ اللهِ قال يا أميرَ المُؤمِنينَ اتَّهَمْتُها في نَفْسِها قال أرأَيْتَ ذلكَ عليها قال الرَّجُلُ لا قال أفاعتَرَفَتْ لكَ به قال لا قال والَّذي نَفْسي بيدِه لو لَمْ أسمَعْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لا يُقادُ مملوكٌ مِن مالِكِه ولا ولَدٌ مِن والدِه لَأقَدْتُها منكَ فبرَزه فضرَبه مِئةَ سوطٍ ثمَّ قال اذهَبي فأنتِ حُرَّةٌ لوجهِ اللهِ وأنتِ مولاةُ اللهِ ورسولِه أشهَدُ لَسمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ مَن حُرِّق بالنَّارِ أو مُثِّل به فهو حُرٌّ وهو مولَى اللهِ ورسولِه قال اللَّيثُ هذا أمرٌ معمولٌ به
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى تفرد به الليث
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/286
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/181)، والحاكم (2856)، والبيهقي (16368) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به جهاد - النهي عن المثلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 181)
: عمر بن عيسى القماش ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى عليك ذلك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد لمملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك. قال: فأبرزه فضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولى الله ورسوله، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله قال الليث: هذا أمر معمول به

المستدرك على الصحيحين (2/ 234)
: 2856 - حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، قالا: ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح، كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت ‌جارية ‌إلى ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق، فرجي فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل، قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسي، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا والد من ولده لأقدتها منك فبرزه، وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، أنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح: قال الليث: وهذا القول معمول به هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 36)
16368- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو النضر : محمد بن محمد بن يوسف الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى والفضل بن محمد بن المسيب الشعرانى قالا حدثنا أبو صالح المصرى عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثنى الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشى ثم الأسدى عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال : جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت إن سيدى اتهمنى فأقعدنى على النار حتى احترق فرجى فقال لها عمر رضى الله عنه : هل رأى ذلك عليك؟ قالت : لا. قال : فهل اعترفت له بشىء؟ قالت لا فقال عمر رضى الله عنه على به فلما رأى عمر الرجل قال أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها فى نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل : لا. قال فاعترفت لك به قال : لا. قال والذى نفسى بيده لو لم أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده . لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية : اذهبى فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله. قال أبو صالح وقال الليث : وهذا القول معمول به.