الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ في معصيةٍ [ وكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ]
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن بن جريج إلا فهير تفرد به أيوب الوزان
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/81
التخريج : أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524) مطولاً، وأخرجه البخاري (6696) بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 232)
3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103)
1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: والحديث هو هذا

[صحيح البخاري] (8/ 142)
6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))