الموسوعة الحديثية


- عن جَرهَدٍ قال مرَّ بي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليَّ بُردةٌ قد كشَفْتُ عن فخِذي فقال غطِّ فخِذَك الفخذُ عورةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جرهد الأسلمي | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 1/475
التخريج : أخرجه أبو داود (4014)، والترمذي (2798)، وأحمد (15929) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - ما جاء في كشف الفخذ ستر العورة - الفخذين ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 475)
2729 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن مسعر، قال: ثنا أبو الزناد، عن عمه، زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد , عن جده جرهد, قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة , قد كشفت عن فخذي فقال: غط فخذك , الفخذ عورة قال أبو جعفر: فهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , تخبر أن الفخذ عورة , ولم يضادها أثر صحيح. فقد ثبت بها أن الفخذ عورة , تبطل الصلاة بكشفها , كما تبطل بكشف ما سواها من العورات. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه ذلك من طريق النظر , فإنا رأينا الرجل ينظر من المرأة التي لا محرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها , ولا ينظر إلى ما فوق ذلك , من رأسها , ولا إلى أسفل منه , من بطنها , وظهرها , وفخذيها , وساقيها , ورأيناه في ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها , وشعرها , ووجهها , ورأسها , وساقها , ولا ينظر إلى ما بين ذلك من بدنها. وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك له عليها , ولا محرم بينه وبينها , فكان ممنوعا من النظر من ذات المحرم منه ومن الأمة التي ليست بمحرم له , ولا ملك له عليها، إلى فخذها , كما كان ممنوعا من النظر إلى فرجها فصار حكم الفخذ من النساء , كحكم الفرج , لا كحكم الساق. فالنظر على ذلك أن يكون من الرجال أيضا كذلك , وأن يكون حكم فخذ الرجل في النظر إليه , كحكم فرجه في النظر إليه , لا كحكم ساقه. فلما كان النظر إلى فرجه محرما , كان كذلك النظر إلى فخذه محرما , وكذلك كل ما كان حراما على الرجل أن ينظر إليه منه إلى ذات المحرم منه , فحرام على الرجال أن ينظر إليه بعضهم من بعض. وكل ما كان حلالا أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم منه , فلا بأس أن ينظره الرجال بعضهم من بعض. فهذا هو أصل النظر في هذا الباب , وقد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك نأخذ , وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد رحمهم الله تعالى

سنن أبي داود (4/ 40)
4014 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ عورة

[سنن الترمذي] (5/ 111)
2798 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أبي الزناد، قال: أخبرني ابن جرهد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإنها من العورة. هذا حديث حسن

[مسند أحمد] (25/ 277)
15929 - حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أبي الزناد، عن ابن جرهد، عن أبيه، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كاشف فخذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطها فإنها من العورة