الموسوعة الحديثية


- إذا مات الرَّجلُ وله دَيْنٌ إلى أجلٍ وعليه دَينٌ إلى أَجَلٍ الحديثُ
خلاصة حكم المحدث : لو لم يكن في الحديث جابر الجعفي ، ما صح من أجل هؤلاء [ يعني ثلاثة مجهولين ]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/173
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4554) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الرجل يموت وعليه دين إلى أجل قرض - الترهيب من الدين جنائز وموت - قضاء دين الميت قرض - أداء الديون قرض - المقاصة في القروض والديون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 415)
4554 - نا أحمد بن إبراهيم بن أبي قتادة المقرئ , نا عيسى بن محمد بن عيسى المروزي , نا عمر بن محمد بن الحسين , نا أبي , نا عيسى بن موسى , نا أبو حمزة , عن جابر , عن نافع , عن ابن عمر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل وله دين إلى أجل فالذي عليه حال والذي له إلى أجله