الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ، كيلًا، والزَّبيبِ بالعِنَبِ كيلًا، والزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من ستة طرق صحاح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/515
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5610) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2205) بنحوه، ومسلم (1542) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (4/ 32)
((5610- حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل بالتمر، كيلا، والزبيب بالعنب كيلا، والزرع بالحنطة كيلا (())

[صحيح البخاري] (3/ 78)
2205- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((73- (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيد الله عن نافع؛ أن عبد الله أخبره؛أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا))

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
(((1542)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيد الله، بهذا الإسناد، مثله))