الموسوعة الحديثية


-  الإزارُ إلى نِصفِ الساقِ. فلمَّا رأى شِدَّةَ ذلك على المُسلِمينَ، قال: إلى الكَعبَينِ، لا خَيْرَ فيما أَسفَلَ مِن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 13605
التخريج : أخرجه أحمد (13605) واللفظ له، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6136) باختلاف يسير، والديلمي في ((الفردوس)) (432) مختصراً
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (21/ 220 ط الرسالة)
((‌13605- حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الإزار إلى نصف الساق)). فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: (( إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك)).

[شعب الإيمان] (5/ 148 ت زغلول)
‌6136- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((الإزار إلى نصف الساق فشق ذلك على الناس أو الكعبين ولا خير فيما جاوز الكعبين)).