الموسوعة الحديثية


- حديث قصةِ الموهوبةِ : [ أَتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنَّهَا قدْ وهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ ولِرَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَ: ما لي في النِّسَاءِ مِن حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: أعْطِهَا ثَوْبًا، قَالَ: لا أجِدُ، قَالَ: أعْطِهَا ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ، فَاعْتَلَّ له، فَقَالَ: ما معكَ مِنَ القُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وكَذَا، قَالَ:] فقد زوّجتكَها بما معكَ من القرآنِ.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/32
التخريج : أخرجه البخاري (5029)، وأبو داود (2111)، والترمذي (1114)، وأحمد (22850) جميعا بلفظه في آخر الحديث.
التصنيف الموضوعي: قرآن - تعلم القرآن وتعليمه قرآن - فضل صاحب القرآن نكاح - الصداق نكاح - المرأة تنكح وصداقها القرآن نكاح - هبة المرأة نفسها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 32)
: 2415 - وفي الحديث الثابت عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموهوبة: فقد ‌زوجتكها ‌بما ‌معك ‌من ‌القرآن هكذا رواية الجماعة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، وفيهم الإمام مالك بن أنس وقال بعضهم: اذهب فقد ملكتكها، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج ثم عند قيامه قال له: قد ملكتكها فقد روي، ملكتها بكاف واحدة

[صحيح البخاري] (6/ 192)
: 5029 - حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حماد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، قال: أعطها ثوبا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد ‌زوجتكها ‌بما ‌معك ‌من ‌القرآن.

سنن أبي داود (2/ 236)
: 2111 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا، قال: لا أجد شيئا، قال: فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟، قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ‌زوجتكها ‌بما ‌معك ‌من ‌القرآن.

سنن الترمذي (3/ 413)
: 1114 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن نافع الصائغ، قالا: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك، إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا؟ قال: ما أجد، قال: فالتمس، ولو خاتما من حديد قال: فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌زوجتكها ‌بما ‌معك ‌من ‌القرآن. هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن، فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز، ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة، وأحمد، وإسحاق.

[مسند أحمد] (37/ 498 ط الرسالة)
: 22850 - قرأت على عبد الرحمن: عن مالك. وحدثنا إسحاق، أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا " فقال: ما أجد شيئا. فقال: " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. لسور يسميها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " قد زوجتكها بما معك من القرآن "