الموسوعة الحديثية


- قَضَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فلا شُفْعَةَ.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 140)
: ‌2496 - حدثنا مسدد : حدثنا عبد الواحد : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

صحيح مسلم (3/ 1229 ت عبد الباقي)
: 134 - (‌1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.