الموسوعة الحديثية


- من كانَ لَهُ عبدٌ بينَهُ وبينَ آخرَ فأعتَق أحدَهما نصيبَهُ فإن موسِرًا قُوِّمَ عليْهِ بأغلى القيمَةِ أو قوِّمَ قيمةً لا وَكسَ ولا شططَ ثمَّ أُعتِقَ.
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أسند عمرو بن دينار المكي، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 12/268
التخريج : أخرجه البخاري (2521) مختصراً، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ضمان القيمي بمثله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 144)
2521- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق)).

[صحيح مسلم] (3/ 1287 )
50- (1501) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق عبدا بينه وبين آخر. قوم عليه في ماله قيمة عدل. ولا وكس ولا شطط. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا)