الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : حديث عزيز الوجود، ليس في الدنيا أصح منه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : بغية الملتمس الصفحة أو الرقم : 95
التخريج : أخرجه أحمد (5862)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (9/ 158) بلفظه مطولًا، والبخاري (2143) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


مسند أحمد (10/ 104)
5862 - حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، - والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا -، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، 5863 - قال عبد الله: حدثنا مصعب، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش مثله

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 158)
حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة - والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا - وعن بيع الكرم، بالزبيب كيلا

صحيح البخاري (3/ 70)
2143 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها