الموسوعة الحديثية


- لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في دونِ ثَمنِ المِجنِّ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/675
التخريج : أخرجه أحمد (6900)، والدارقطني (3428) بنحوه، وابن أبي شيبة، كما في ((اتحاف الخيرة)) ((4/ 236)) بلفظه
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 502)
6900 - حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم "

سنن الدارقطني (4/ 260)
3428 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا هشام بن يونس , نا أبو مالك الجنبي , عن حجاج , ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان , نا عمر بن شبة بن عبيدة , نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , نا زفر بن الهذيل , نا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم. وقال أبو مالك: في أقل من عشرة.

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 236)
3476 / 1 - - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن} .