الموسوعة الحديثية


- من أدخلَ فرسا بين فرسينِ وهو لا يأْمنُ أن يسبقَ فليسَ بقمارٍ، ومن أدخلَ فرسا بين فرسَينِ وهو آمنٌ أن يسبقَ فهو قمارٌ
خلاصة حكم المحدث : ليس من كلام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بل هو من كلام سعيد بن المسيب ، هكذا رواه الثقات ، ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن تيمية | المصدر : المستدرك على مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم : 4/62
التخريج : أخرجه مالك (1697)، وابن أبي شيبة (33551)، والبيهقي (19802) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: خيل - الرهان في السبق خيل - السبق بين الخيل لعب ولهو - تحريم القمار خيل - الرهان بالخيل لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 666 ت الأعظمي)
: 1697 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس. إذا دخل فيها محلل. فإن سبق، أخذ السبق، وإن لم ‌يسبق لم يكن عليه شيء

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 527 ت الحوت)
: 33551 - حدثنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن ‌المسيب قال: لا بأس برهان الخيل، إذا كان فيها فرس محلل، إن سبق كان له السبق، وإن ‌لم ‌يسبق لم يكن عليه شيء

السنن الكبير للبيهقي (20/ 31 ت التركي)
: 19802 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس ‌برهان ‌الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شئ