الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن حلَفَ فاستَثْنى ، فإنْ شاءَ مَضَى، وإنْ شاءَ رجَعَ غيرَ حَنِثٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6414
التخريج : أخرجه أبو داود (3262)، والترمذي (1531)، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105)، وأحمد (6414) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 225)
3262- حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، وهذا حديثه، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن الترمذي] (4/ 108)
1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن النسائي] (7/ 12)
3793- أخبرني أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن ابن ماجه] (1/ 680 )
2105- حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث))

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 153)
6414- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وان شاء رجع غير حنث