الموسوعة الحديثية


- البَغايا اللَّاتي ينكِحنَ أنفسَهنَّ لا يجوزُ النِّكاحُ إلَّا بوليٍّ وشاهدينِ أو مَهرٍ قلَّ أو كثرَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/622
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/312) باختلاف يسير، والطبراني (12/182، 11/155) (12827، 11343) مفرقاً، وأخرجه الترمذي (1103) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 312)
((1913-‌‌ نهاس بن قهم حدثنا محمد بن عيسى.... يروي عن عطاء، عن ابن عباس أشياء منكرة،... وكان يحيى يضعف حديثه..... ومن حديثه ما حدثناه الفضل بن عبد الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البغايا اللاتي تنكحن أنفسهن، لا يجوز النكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر قل أو كثر)). وهذا يروى عن أبي هريرة، من غير هذا الوجه مرفوعا، وأوقفه قوم، قصة البغايا، والشاهدين، والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع حدثنا أحمد بن محمد بن موسى النوفلي قال: حدثنا بكر بن خلف قال: سألت يحيى القطان، عن حديث النهاس بن قهم، فقال: لست أحدث عن النهاس بشيء حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال: حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن النهاس بن قهم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشدون الشعر في الطواف، قال حسين: والله الذي لا إله إلا هو لو روى هذا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ما قبلناه

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (12/ 182)
12827- حدثنا القاسم بن زكريا، والحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني قالا: حدثنا يوسف بن حماد المعني، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (11/ 155)
11343- حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا الربيع بن بدر، حدثنا النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون نكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر ما كان قل أم كثر.

[سنن الترمذي] (3/ 403)
1103- حدثنا يوسف بن حماد البصري قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)) قال يوسف بن حماد: ((رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه))