الموسوعة الحديثية


- قال -كأنَّه يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال-: الإزارُ إلى نِصفِ الساقِ. فشَقَّ عليهم، فقال: أو إلى الكَعبَينِ، ولا خَيرَ في أسْفَلَ مِن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 13692
التخريج : أخرجه أحمد (13692) واللفظ له، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6136) باختلاف يسير، والديلمي في ((الفردوس)) (432) مختصراً
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (21/ 257 ط الرسالة)
((‌13692- حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله- يعني ابن المبارك-، حدثنا حميد عن أنس قال: قال- كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال-: (( الإزار إلى نصف الساق)) فشق عليهم فقال: (( أو إلى الكعبين، ولا خير في أسفل من ذلك)).

[شعب الإيمان] (5/ 148 ت زغلول)
‌6136- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الإزار إلى نصف الساق فشق ذلك على الناس أو الكعبين ولا خير فيما جاوز الكعبين)).