الموسوعة الحديثية


- مَن احتَجَم يوْمَ الأربعاءِ ويوْمَ السَّبتِ فرَأى وضَحًا، فلا يَلُومَنَّ إلَّا نفْسَه.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8476
التخريج : أخرجه البيهقي (19567)، والبزار (7800)، وأبو نعيم في ((الطب النبوي)) (508) واللفظ لهم
التصنيف الموضوعي: طب - الحجامة طب - إباحة التداوي وتركه

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 454)
: 8256 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو مسلم، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن السدي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من ‌احتجم ‌يوم ‌الأربعاء ‌ويوم ‌السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه

السنن الكبير للبيهقي (19/ 512 ت التركي)
: 19567 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى إملاء، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى، أخبرنا أبو مسلم الكجى، حدثنا حجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ‌احتجم ‌يوم ‌الأربعاء ‌ويوم ‌السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه". سليمان بن أرقم ضعيف.

مسند البزار = البحر الزخار (14/ 233)
7800- حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم الأربعاء، أو يوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وسليمان بن أرقم لين الحديث، وإنما أتى منه.

[الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني] (2/ 517)
: 508- حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، حدثنا داود بن الزبير قال:، عن سليمان الرقاشي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌احتجم ‌يوم ‌الأربعاء ‌ويوم ‌السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. رواه حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم مثله، عن الزهري.