الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ المذيِ فقال : يكفيكَ منه الوُضوءُ، قلتُ : أرأيتَ ما يُصيبُ ثوبي منه ؟ قال : تأخذُ كفًّا من ماءٍ فتنضحُ ثوبَك حيثُ ترى أنَّهُ أصابَه
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : سهل بن حنيف | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 1/107
التخريج : أخرجه أبو داود (210)، والترمذي (115)، وابن ماجة (506) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل المذي وضوء - نواقض الوضوء طهارة - إزالة النجاسات علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (1/ 106)
حدثنا حمام بن احمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا بكر بن حماد ومحمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد، وقال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا اسماعيل بن علية ويزيد بن هرون، ثم اتفق حماد واسماعيل ويزيد كلهم عن محمد بن اسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في حديثه (كنت ألقى من المذى شدة فكنت أكثر الغسل منه) ثم اتفقوا كلهم قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: يكفيك منه الوضوء، قلت: أرأيت ما يصيب ثوبي منه؟ قال: يأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه أصابه

سنن أبي داود (1/ 54)
210 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم، أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء، فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه

[سنن الترمذي] (1/ 197)
115 - حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه، هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا " وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح " وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء

[سنن ابن ماجه] (1/ 169)
506 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب