الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ فإنَّه لا يَنجَسُ
خلاصة حكم المحدث : جيد الإسناد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 38
التخريج : أخرجه أبو داود (65)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (51)، والدارقطني (25) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء الآسن طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - الماء لا يعلم أطاهر أم نجس طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 17 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 65 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن ‌عمر، قال: حدثني أبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء ‌قلتين ‌فإنه ‌لا ‌ينجس، قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه، عن عاصم

المنتقى - ابن الجارود (ص26 ت الحويني)
: 51 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا عفان بن مسلم ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، قال: أخبرني عاصم بن المنذر ، قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن ‌عمر [[حدثني أبي]] ، فحضرت الصلاة، فقام عبيد الله إلى مقرى البستان، وفيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ منه، فقلنا: أتتوضأ من هذا وفيه جلد بعير؟ فأخذ يتوضأ منه، فقلنا: أنتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء ‌قلتين ‌فإنه ‌لا ‌ينجس.

[سنن الدارقطني] (1/ 21)
: 25 - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد بن سلمة ، نا عاصم بن المنذر ، قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن ‌عمر [[حدثني أبي]] فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقرى في البستان فجعل يتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت ، فقلت: أتوضأ منه وفيه هذا الجلد؟ ، فقال حدثني أبي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجس.