الموسوعة الحديثية


- حديثُ أبي تميمةَ الهُجَيميِّ، عن أبي ذَرٍّ، قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف أنت إذا حِيلَ بَينَك وبَينَ أن تقومَ من فِراشِك إلى مُصَلَّاك؟ قُلتُ: فما تأمُرُني، قال: تَستَعِفُّ، وفيه: صَلِّ الصَّلاةَ لوَقتِها، فإن أدركْتَ كانت نافِلةً، ولا تَقُلْ: إنِّي صلَّيتُ فلا أصلِّي، وفيه: كيف تصنَعُ إذا كان في النَّاسِ قَتلٌ؟ قُلتُ: فما تأمُرُني، قال: ادخُلْ بيتَك، قُلتُ: فإن دُخِل عَلَيَّ؟ قال: اخرُجْ إلى من أنت منه، قُلتُ: فأحمِلُ السِّلاحَ؟ قال: شارَكْتَ القَومَ.
خلاصة حكم المحدث : هو حديثٌ يرويه أبو عِمرانَ الجَونيُّ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه مبارَكُ بنُ فَضالةَ، عن أبي عِمرانَ الجَونيِّ، عن أبي تميمةَ الهُجَيميِّ، عن أبي ذَرٍّ. وخالفه شُعبةُ، وحمَّادُ بنُ زيدٍ، ومحمَّدُ بنُ ثابتٍ العَبديُّ، ومرحومٌ العطَّارُ، فرَوَوه عن أبي عِمرانَ الجَونيِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ الصَّامتِ، عن أبي ذَرٍّ، وهو المحفوظُ.
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1140
التخريج : أخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة على وقتها فتن - النهي عن السعي في الفتنة فتن - العزلة في الفتن فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 448)
238 - (648) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، ح قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف: عن وقتها

سنن أبي داود (1/ 117)
431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 332)
176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب