الموسوعة الحديثية


- عن سالمٍ قال: سمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه يقولُ: اقتُلوا الحيَّاتِ، واقتُلوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتَرَ؛ فإنَّهما يَلتمِسانِ البصَرَ ، ويُسقِطانِ الحَبَلَ، قال ابنُ عُمَرَ: فكُنْتُ لا أترُكُ حيَّةً في الأرضِ قدَرْتُ عليها إلَّا قتلْتُها، فبْيَنا أنا أطلُبُ حيَّةً من ذواتِ البُيوتِ، أبصَرني زَيدُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، وأبو لُبابةَ، فقالا: مَهْ مَهْ يا عبدَ اللهِ، فقُلْتُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمرَنا بقَتلِها، فقال: لا، فإنَّه قدْ نَهى عن ذواتِ البُيوتِ، يُريدُ عوامرَ البُيوتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر وأبو لبابة بن المنذر وزيد بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2931
التخريج : أخرجه البخاري (3297، 3298، 3299) مفرقاً باختلاف يسير، ومسلم (2233) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 127)
3297- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل3298- قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر))3299- وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.

[صحيح مسلم] (4/ 1753 )
((129- (2233) وحدثنا حاجب بن الوليد. حدثنا محمد بن حرب عن الزيدي، عن الزهري. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر.قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. يقول ((اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى)). قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم.قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية، يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة. وأنا أطاردها. فقال: مهلا. يا عبد الله! فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت)).

[صحيح مسلم] (4/ 1753 )
((130- (2233) وحدثنيه حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: ‌حتى ‌رآني ‌أبو ‌لبابة ‌ابن ‌عبد ‌المنذر وزيد بن الخطاب. فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت.وفي حديث يونس ((اقتلوا الحيات)) ولم يقل ((ذا الطفيتين و الأبتر)).