الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ولا يُثرِّبْ عليها، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتِ الرَّابعةَ فليَضرِبْها، كِتابَ اللهِ، ثُمَّ لْيَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعرٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن خالد وأبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3335
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 191)، والطيالسي (1431)، والحميدي (831)، والطبراني (5/ 239) (5205) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (7/ 191 ط الفكر)
: (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت فقال: ‌إذا ‌زنت ‌أمة ‌أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو بضفير حبل قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل.

[مسند أبي داود الطيالسي] (2/ 670)
: 1431 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا زمعة، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد الجهني ، وعن أبي هريرة ، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌زنت ‌أمة ‌أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بضفير.

[مسند الحميدي] (2/ 57)
: 831 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري، قال: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ‌زيد بن خالد، وأبي هريرة، وشبل، قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌زنت ‌أمة ‌أحدكم، فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، قال في الثالثة، أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير يعني الحبل من الشعر

[المعجم الكبير للطبراني] (5/ 239)
: 5205 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن أسيد الأصبهاني، ثنا يوسف بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ‌زيد بن خالد الجهني، وعن أبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌زنت ‌أمة ‌أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت الرابعة فليبعها ولو بضفير شعر