الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 1445
التخريج : أخرجه البخاري (2330) واللفظ له، ومسلم (1550) والنسائي (3873) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - تعاون المؤمنين بعضهم بعضا مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 105)
2330 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم، أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن، قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما

صحيح مسلم (3/ 1184)
121 - (1550) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو، وابن طاوس، عن طاوس، أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما

سنن النسائي (7/ 36)
3873 - أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: كان طاوس، يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة: عن عطاء، عن رافع، وقد تقدم ذكرنا له، وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء، عن جابر "