الموسوعة الحديثية


- إذا اشتدَّ الحرُّ فاستعينوا بالحجامةِ لا يتبيَّغُ الدمُ بأحدِكم فيقتُلُه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن القاسم يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به كان أحمد بن حنبل يكذبه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 2/300
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/224)، والحاكم (7482)
التصنيف الموضوعي: طب - أوقات الحجامة طب - استحباب التداوي طب - الحجامة طب - الشفاء في ثلاث طب - إباحة التداوي وتركه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 224) 982 - محمد بن القاسم الأسدي. كنيته أبو إبراهيم، من أهل الكوفة، يروي عن الأوزاعي وابن جريج، روى عنه العراقيون، مات بالكوفة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبع ومئتين، كان ممن يروي عن الثقات ما ليس [[من]] أحاديثهم، ويأتي عن الأثبات ما لم يحدثوا، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه بحال، وإن [[كان]] أحمد بن حنبل يكذبه.وهو الذي روى عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة، لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله.حدثناه محمد بن المسيب، قال: حدثنا وهب بن حفص الحراني، قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، قال: حدثنا الربيع بن صبيح.

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 235)
: ‌7482 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، ثنا محمد بن القاسم الأسدي، ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أنس، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة لا تبيغ دم أحدكم فيقتله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "