الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/371
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5225) بلفظه، ومسلم (1536)، وأبو داود (3405) وذكرا فيه زيادة
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (5/ 249)
5225 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: نا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا حتى تعلم لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا سفيان بن حسين، تفرد به: عباد بن العوام "

[صحيح مسلم] (3/ 1175)
85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا، ورخص في العرايا "،

سنن أبي داود (3/ 262)
3405 - حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم