الموسوعة الحديثية


- لَا تُسْلِّمُوا تسلِيمَ اليهودِ والنصارَى، فإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ إشارةٌ بالكُفُوفِ، والحواجِبِ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 6230
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (10172)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (8911)، والديلمي في ((الفردوس)) (7323) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - الإشارة باليد والكف والرأس عقيدة - من أمر بمخالفتهم آداب عامة - الأخلاق المذمومة آداب عامة - من تشبه بقوم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي - العلمية (6/ 92)
10172 - أخبرنا إبراهيم بن المستمر قال حدثني الصلت بن محمد قال ثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن ثور قال حدث أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة

شعب الإيمان (6/ 463 ت زغلول)
: 8911 - أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سعيد السكري قال: أنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال نا الفضل بن محمد البيهقي قال نا النفيلي قال: نا عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن صور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم اشارة (بالكفوف) والحواجب. هذا اسناد ضعيف بمرة فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث متهم بالوضع وعثمان بن عبد الرحمن ضعيف