الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ أبا أُمامةَ يحدِّثُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ قالَ: إنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يَقرأَ بفاتحةِ الكتابِ، ويصلِّيَ على النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ثمَّ يُخْلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ حتَّى يفرغَ، ولَا يقرأَ إلَّا مرَّةً واحدةً ثمَّ يسلِّمَ
خلاصة حكم المحدث : رجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين، وقال الدارقطني: وهم فيه عبد الواحد بن زياد فرواه عن معمر عن الزهري
الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/679
التخريج : أخرجه النسائي (1989)، وابن أبي شيبة (11497)، وعبد الرزاق (6428) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة صلاة الجنازة - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - التسليم من صلاة الجنازة صلاة الجنازة - الدعاء للميت وإخلاصه صلاة الجنازة - القراءة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (4/ 75)
1989 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (7/ 253)
11497- حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة ، ثم تسلم في نفسك.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 489)
6428 - عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهيل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه، قال ابن جريج: وحدثني ابن شهاب قال: القراءة في الصلاة على الميت في التكبيرة الأولى